الشيخ الأنصاري

381

كتاب المكاسب

عند علمائنا ( 1 ) . وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك ، بعوض ولا بغير عوض . قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على ( 2 ) ما لا ينتفع به في الحرب ( 3 ) . وعد في ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد ( 4 ) ، انتهى . وظاهر المسالك الميل إلى الجواز ( 5 ) ، واستجوده في الكفاية ( 6 ) ، وتبعه بعض من تأخر عنه ( 7 ) ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ، لأن " السبق " في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنه المشهور في الرواية ( 8 ) ، وعليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 354 . ( 2 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما . . . . ( 3 ) في " ف " : ما لا ينفع في الحرب . ( 4 ) التذكرة 2 : 354 . ( 5 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 137 . ( 7 ) الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 22 : 366 . ( 8 ) المسالك 1 : 301 .